شمس الدين محمد الحلي
530
معالم الدين في فقه آل ياسين
بل للسّقّاء جميع الحاصل ، وعليه أجرة مثل الراوية والدابّة . ومنها : أن يجوز مباحا ، أو يصيد بنيّة أنّه له ولغيره ، بل جميع ذلك له خاصّة ، ولا أثر للنيّة . البحث الثاني : في الأحكام الشركة عقد جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون والموت ، وبفسخ أحد الشركاء ، ولا يلزم فيه التأجيل ، فيرجع كلّ واحد منهم متى شاء ، ولا يتصرّف أحدهم إلّا بإذن الباقين ، فإن أطلق تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، وإن عيّن للمأذون جهة السفر أو نوع التجارة ضمن لو خالف . ولو أذن كلّ واحد لصاحبه وأطلقا جاز الانفراد ، ولو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد . ويجوز الرّجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ، لا المطالبة بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان العين إلّا أن يتّفقا على البيع . ويتبع الربح والخسارة رأس المال ، ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو بالعكس لزم إن شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة . ولو تساويا في المال ، وأذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا « 1 » في الربح فهو بضاعة ، ولو تفاوتا فيه فهو قراض . ولو باعا سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه وإن تعدّد
--> ( 1 ) . في « ج » : أن تساويا .